الموسوعة الحديثية


- عن سَعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ، حَديثًا رفَعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ على الخُفَّيْنِ أنَّهُ: لا بَأْسَ به.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1459
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (202) بنحوه، والنسائي (122) بلفظ: ((المسح)) بدلاً من ((الوضوء))، وأحمد (1459) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف علم - سؤال العالم عما لا يعلم وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 51)
‌202- حدثنا أصبغ بن الفرج المصري، عن ابن وهب قال: حدثني عمرو: حدثني أبو النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه مسح على الخفين)) وأن عبد الله بن عمر سأل عمر، عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر: أن أبا سلمة أخبره: أن سعدا، فقال عمر لعبد الله: نحوه.

[سنن النسائي] (1/ 82)
‌122- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل- وهو ابن جعفر- عن موسى بن عقبة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((في المسح على الخفين أنه لا بأس به)).

[مسند أحمد] (3/ 63 ط الرسالة)
((‌1459- حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت أبا النضر، يحدث عن أبي سلمة، عن سعد بن أبي وقاص حديثا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عن الوضوء على الخفين: أنه لا بأس به)).