الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن جاريةٍ كانت بَينَ رَجُلَيْنِ فوَقَعَ عليها أحَدُهما، قال: ليس عليه حَدٌّ، هو خائِنٌ يُقوَّمُ عليه قيمةٌ ويأخُذُها.
خلاصة حكم المحدث : جاله ثقات.
الراوي : عمير بن نمير | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/57
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28520)، والبيهقي (18343)، وأبو يوسف القاضي في ((الخراج)) (ص194)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد رقائق وزهد - الخيانة عتق وولاء - الأمة تكون بين رجلين فيقع عليها أحدهما علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث