الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] نسخ ذلك بآية المواريث مما فرض الله لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا
خلاصة حكم المحدث : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1559/3
التخريج : أخرجه النسائي (3543) واللفظ له، أبو داود (2298) والبيهقي (15547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
|أصول الحديث