الموسوعة الحديثية


- قيلَ لابنِ عبَّاسٍ، في امرأةٍ وضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعِشرينَ ليلةً: أيصلُحُ لَها أن تزوَّجَ؟ قالَ: لا، إلَّا آخرَ الأجلين . قالَ: قلتُ: قالَ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فقالَ: إنَّما ذلِكَ في الطَّلاق، فَقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ آخى - يعني أبا سلمةَ - فأرسلَ غلامَهُ كُرَيْبًا، فقالَ: ائتِ أمَّ سلمةَ، فسَلها هل كانَ هذا سُنَّةً من رسولِ اللَّهِ فجاءَ فقالَ: قالَت: نعَم، سبيعه الأسلميَّةُ وضعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تزوَّج فَكانَ أبو السَّنابلِ فيمَن يَخطبُها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3511
التخريج : أخرجه النسائي (3511) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4909)، ومسلم (1485) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه