الموسوعة الحديثية


- أنَّه بَلَغَه أنَّ نِساءً كُنَّ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسلِمْنَ بأرْضِهنَّ، وهُنَّ غَيْرُ مُهاجِراتٍ، وأَزْواجُهنَّ حينَ أَسلَمْنَ كُفَّارٌ، ومِنهنَّ بِنْتُ الوَليدِ بنِ المُغيرةِ، وكانَتْ تحتَ صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ، فأَسلَمَتْ يَوْمَ الفَتْحِ ، وهَرَبَ زَوْجُها صَفْوانُ بنُ أُمَيَّةَ مِن الإسْلامِ، فبَعَثَ إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابنَ عَمِّه وَهْبَ بنَ عُمَيْرٍ برِداءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمانًا لِصَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ، ودَعاه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الإسْلامِ، وأن يَقدَمَ عليه، فإن رَضِيَ أمْرًا قَبِلَه، وإلَّا سَيَّرَه شَهْرينِ، فلمَّا قَدِمَ صَفْوانُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برِدائِه ناداه على رُؤوسِ النَّاسِ، فقالَ: يا مُحمَّدُ، إنَّ هذا وَهْبُ بنُ عُمَيْرٍ جاءَني برِدائِك، وزَعَمَ أنَّك دَعَوْتَني إلى القُدومِ عليك، فإن رَضيْتُ أمْرًا قَبِلْتُه، وإلَّا سَيَّرْتَني شَهْرينِ، فقالَ له رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "انْزِلْ أبا وَهْبٍ"، فقالَ: لا واللهِ، لا أَنزِلُ حتَّى تُبَيِّنَ لي، فقالَ له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "بل لك تَسيرُ أرْبَعةَ أَشهُرٍ"، فخَرَجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قِبَلَ هَوازِنَ بحُنَيْنٍ، فأَرسَلَ إلى صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعيرُ أداةً وسِلاحًا عنْدَه، فقالَ صَفْوانُ: أَطَوْعًا أم كُرْهًا؟ فقالَ: "بلْ طَوْعًا"، فأَعارَه صَفْوانُ بنُ أُمَيَّةَ الأداةَ والسِّلاحَ الَّتي عنْدَه، ثُمَّ خَرَجَ معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو كافِرٌ، فشَهِدَ حُنَيْنًا والطَّائِفَ وهو كافِرٌ وامْرَأتُه مُسلِمةٌ، ولم يُفرِّقْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْنَهما حتَّى أَسلَمَ صَفْوانُ، فاسْتَقَرَّتْ عنْدَه امْرَأتُه بذلك النِّكاحِ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : ابن شهاب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/152
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان مغازي - غزوة حنين مناقب وفضائل - صفوان بن أمية نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر