الموسوعة الحديثية


- "مَن أَدرَكَ يَوْمَ الجُمُعةِ والإمامُ في التَّشهُّدِ يُصلِّي ثِنْتَينِ".
خلاصة حكم المحدث : لا يصح، ومُحمَّد بن جابر لا يحتج به
الراوي : عبد الله بن مسعود | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2843
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - من سبق ببعض الصلاة جمعة - من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها
| أحاديث مشابهة