الموسوعة الحديثية


- عن قيسِ بنِ حَبترٍ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ الخمرِ الأبيَضِ والخَمر الأحمرِ؟ فقالَ: إنَّ أوَّلَ مَن سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، وَفدُ عبدِ القيسِ فقالَ: لا تشرَبوا في الدُّبَّاءِ، ولا في المزفَّتِ ، ولا في النَّقيرِ ، واشرَبوا في الأسقيَةِ. فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، فإنِ اشتدَّ في الأسقيةِ ؟ فقالَ: صبُّوا عليهِ منَ الماءِ وقالَ لَهُم في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ فأَهْريقوهُ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/115
التخريج : أخرجه أبو داود (3696)، وأحمد (2476) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (87)، ومسلم (17)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة طهارة - الآنية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه