الموسوعة الحديثية


- أنَّ أخوينِ مِن الأنصارِ كان بينَهما ميراثٌ فسأَل أحدُهما صاحبَه القسمةَ فقال لئِنْ عُدْتَ تسأَلُني القِسمةَ لم أُكلِّمْك أبدًا وكلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكعبةِ فقال عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه: إنَّ الكعبةَ لَغنيَّةٌ عن مالِكَ كفِّرْ عن يمينِكَ وكلِّمْ أخاكَ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا يمينَ عليكَ ولا نَذْرَ في معصيةٍ ولا في قطيعةِ رحِمٍ ولا فيما لا تملِكُ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4355
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| شرح حديث مشابه