الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في رجُلٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه: إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سلمة بن المحبق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4460
التخريج : أخرجه أبو داود (4460) بلفظه ولكن قال " فإن كانت " بدل "وإن كانت" والنسائي (3363) وأحمد (20063) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الأمة تستكره حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث