الموسوعة الحديثية


- لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمنِ المِجنِّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صالح أبو واقد ضعفه يحيى والدراقطني
الراوي : سعد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/571
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4950) واللفظ له، وابن ماجة (2586)، وأحمد (1455) دون النفي والاستثناء.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 163)
4950 - قد حدثنا قال: ثنا سليمان بن حرب , قال: ثنا وهيب بن خالد , قال: ثنا صالح أبو واقد , عن عامر بن سعد , عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن . فعلمنا بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن. فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار , الذي قدره ابن عمر رضي الله عنهما في ثمن المجن , وهو ثلاثة دراهم , ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك , واحتجوا في ذلك بما رووه من هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا.

[سنن ابن ماجه] (2/ 862)
2586 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو هشام المخزومي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أبو واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ثمن المجن

[مسند أحمد] (3/ 61)
1455 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن وهيب، عن أبي واقد الليثي، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ثمن المجن