الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2154
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه