الموسوعة الحديثية


- مُرْ أُختَكَ، فَلْتركَبْ، و لْتختَمِرْ، ولْتَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ
خلاصة حكم المحدث : غريب فرد
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 5/475
التخريج : أخرجه أحمد (17306)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4816)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2445) جميعا بلفظه مطولًا، وأخرجه أبو داود (3293 )، والنسائي (3815)، وابن ماجه (وأحمد (17306) جميعًا بلفظه مطولًا دون قوله: ((أختك))، وأصله أخرجه البخاري (1866)، ومسلم (1644)
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر نذرا لا يطيقه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (28/ 540 ط الرسالة)
: ‌17306 - حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبد الله بن مالك اليحصبي، عن عقبة بن عامر الجهني: أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام ".

شرح معاني الآثار (3/ 130)
: ‌4816 - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر أختك فلتركب ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام.
شرح معاني الآثار (3/ 130):
4817 - حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر أنه سمع أبا سعيد الرعيني يذكر عن عقبة بن عامر ، مثله. قالوا: فتلك الثلاثة الأيام إنما كانت كفارة ليمينها التي كانت بها حالفة، بقولها: لله علي أن أحج ماشية, وخالف هؤلاء أيضا آخرون فقالوا: بل نأمر هذا الذي نذر أن يحج ماشيا أن يركب ويكفر يمينه إن كان أراد يمينا ، ونأمره مع هذا ، بالهدي. فتصحيح هذه الآثار كلها يوجب أن يكون حكم من نذر أن يحج ماشيا أن يركب إن أحب ذلك ويهدي هديا لتركه المشي ، ويكفر عن يمينه لحنثه فيها. وبهذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ، ومحمد ، يقولون. وأما وجه النظر في ذلك ، فإن قوما قالوا: ليس المشي فيما يوجبه نذر لأن فيه تعبا للأبدان وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرام ، فلم يوجبوا عليه المشي ولا بدلا من المشي. فنظرنا في ذلك فرأينا الحج فيه الطواف بالبيت والوقوف بعرفة وبجمع. وكان الطواف منه ما يفعله الرجل في حال إحرامه وهو طواف الزيارة. ومنه ما يفعله بعد أن يحل من إحرامه ، وهو طواف الصدر. وكان ذلك كله من أسباب الحج قد أريد أن يفعله الرجل ماشيا وكان من فعله راكبا مقصرا وجعل عليه الدم. هذا إذا كان فعله لا من علة. وإن كان فعله من علة ، فإن الناس مختلفون في ذلك. فقال بعضهم: لا شيء عليه وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقال بعضهم: عليه دم وهذا هو النظر - عندنا - لأن العلل إنما تسقط الآثام في انتهاك الحرمات ، ولا تسقط الكفارات. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله وكان حلق الرأس حراما على المحرم في إحرامه إلا من عذر فإن حلقه فعليه الإثم والكفارة ، وإن اضطر إلى حلقه فعليه الكفارة ولا إثم عليه. فكان العذر يسقط به الآثام ، ولا يسقط به الكفارات فكان يجب في النظر أن يكون كذلك حكم الطواف بالبيت إذا كان من طافه راكبا للزيارة لا من عذر فعليه دم إلا أن يكون من طافه من عذر راكبا كذلك أيضا. فهذا حكم النظر في هذا الباب وهو قياس قول زفر. ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ، لم يجعلوا على من طاف بالبيت طواف الزيارة راكبا من عذر شيئا. فلما ثبت بالنظر ما ذكرنا كان كذلك المشي لما رأيناه ، قد يجب بعد فراغ الإحرام إذ كان من أسبابه كما يجب في الإحرام ، كان كذلك المشي الذي قبل الإحرام من أسباب الإحرام ، حكمه حكم المشي الواجب في الإحرام. فكما كان على تارك المشي الواجب في الإحرام دم كان على تارك هذا المشي الواجب قبل الإحرام دم أيضا وذلك واجب عليه في حال قوته على المشي وفي حال عجزه عنه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أيضا ، وذلك دليل لنا صحيح على ما بيناه من حكم الطواف بالحمل في حال القوة عليه وفي حال العجز عنه. فإن قال قائل: فإذا وجب عليه المشي بإيجابه على نفسه أن يحج ماشيا وكان ينبغي إذا ركب أن يكون في معنى ما لم يأت بما أوجب على نفسه فيكون عليه أن يحج بعد ذلك ماشيا فيكون كمن قال لله علي أن أصلي ركعتين قائما فصلاهما قاعدا. فمن الحجة عندنا على قائل هذا القول أنا رأينا الصلوات المفروضات التي علينا أن نصليها قياما ولو صليناها قعودا لا نعذر وجب علينا إعادتها وكنا في حكم من لم يصلها. وكان من حج منا حجة الإسلام التي يجب علينا المشي في الطواف لها ، فطاف ذلك الطواف راكبا ثم رجع إلى أهله لم يجعل في حكم من لم يطف ويؤمر بالعود بل قد جعل في حكم من طاف وأجزأه طوافه ذلك إلا أنه جعل عليه دم لتقصيره. فكذلك الصلاة الواجبة بالنذر والحج الواجب بالنذر ، هما مقيسان على الصلاة والحج الواجبين بإيجاب الله عز وجل. فما كان من ذلك مما يجب بإيجاب الله يكون المقصر فيه في حكم تاركه كان كذلك ما يوجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه ، يكون بتقصيره فيه في حكم تاركه ، فعليه إعادته. وما كان من ذلك مما يجب بإيجاب الله عليه مقصر فيه فلم يجب عليه إعادته ولم يكن بذلك التقصير في حكم تاركه كان كذلك ما وجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه ، فلا يكون بذلك التقصير في حكم تاركه فيجب عليه إعادته ولكنه في حكم فاعله وعليه لتقصيره ما يجب عليه من التقصير في أشكاله من الدماء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

[شرح السنة - للبغوي] (10/ 27)
: 2445 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن بويه الزراد، أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب، نا عيسى بن أحمد العسقلاني، أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر الجهني، أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر أختك، فلتركب ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام. قلت: نذرها ترك الاختمار معصية، لأن ستر الرأس واجب على المرأة، فلم ينعقد فيه نذرها، وكذلك الحفاء، ولو نذر الرجل أن يحج حافيا، فلا يلزم الحفاء أيضا لما فيه من إتعاب البدن، ولو نذر أن يحج ماشيا يلزمه المشي إلا أن يعجز، فيركب من حيث عجز، ويلزمه المشي من دويرة أهله، وقيل: من الميقات. وإذا ركب لعجز، هل يلزمه شيء أم لا؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أن عليه دم شاة، وهو قول مالك، وأظهر قولي الشافعي، وأصحهما، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لحديث أنس أنه أمره بالركوب مطلقا، ولم يأمره بفدية، وحيث أمر فاستحباب، كما روي: ولتهد بدنة، ولا تجب البدنة لزوما. وقال علي رضي الله عنه: عليه بدنة. قوله: ولتصم ثلاثة أيام أراد: عند العجز عن الهدي، وقيل: يتخير بين الهدي والصوم كما في جزاء الصيد، إن شاء فداه بمثله، وإن شاء قوم المثل دراهم، والدراهم طعاما، وتصدق بالطعام، وإن شاء صام عن كل مد يوما. ولو حج راكبا لغير عجز، فقد قيل: عليه القضاء، ثم في القضاء يمشي بقدر ما ركب، ويركب بقدر ما مشى، وقيل وهو الأصح: لا قضاء عليه، كما لو ركب للعجز. وقال إبراهيم، وحماد: إذا عجز ركب، ثم يحج من قابل، فيركب ما مشى، ويمشي ما ركب. ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام يلزمه أن يأتيه ماشيا حاجا، أو معتمرا كما لو صرح بالحج، أو بالعمرة، وعليه المشي في الحج حتى تحل له النساء عقدا ووطأ وهو بعد التحللين، وفي العمرة حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق.

سنن أبي داود (3/ 233)
: ‌3293 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني عبيد الله بن زحر، أن أبا سعيد، أخبره أن عبد الله بن مالك، أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام.
سنن أبي داود (3/ 233):
3294 - حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج ، قال: كتب إلي يحيى بن سعيد، أخبرني عبيد الله بن زحر، مولى لبني ضمرة وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني، أخبره بإسناد يحيى ومعناه.

سنن النسائي (7/ 20)
: ‌3815 - أخبرنا عمرو بن علي ، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن زحر وقال عمرو: إن عبيد الله بن زحر أخبره، عن عبد الله بن مالك : أن عقبة بن عامر أخبره: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام.