الموسوعة الحديثية


- نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بحر السقاء متروك الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2508
التخريج : أخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271)، وأحمد (14331) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/51) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوان بالحيوان تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في الحيوان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| الصحيح البديل |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 531)
‌1238- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد)): هذا حديث حسن

[سنن ابن ماجه] (2/ 763 )
‌2271- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد))، وكرهه نسيئة

[مسند أحمد] (22/ 234 ط الرسالة)
((‌14331- حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد)).

الكامل في الضعفاء (2/ 51)
ثنا أحمد بن علي بن المثنى وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال ثنا علي بن الجعد أخبرني بحر السقاء عن أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان اثنين بواحد نسيئة ولم ير بأسا يدا بيد