الموسوعة الحديثية


- إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/221
التخريج : أخرجه أبو داود (2911) مختصراً، وابن ماجه (2731، 2736) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث القاتل فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها مغازي - فتح مكة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث