الموسوعة الحديثية


- من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا طاقه فليف به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار
الصفحة أو الرقم : 2039/4 | خلاصة حكم المحدث : [روي بإسناد فيه] من لا يعتمد عليه
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) باختلاف يسير، وابن ماجه (2128) مختصراً