الموسوعة الحديثية


- كان فيَّ ثلاثُ قَضيَّاتٍ من السُّنَّةِ: تُصُدِّقَ عليَّ بلحمٍ، فأهديْتُ إلى عائشةَ، فجاء النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: ما هذا اللَّحمُ؟ قالوا: تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، فأهدَتْ لنا، فقال: هو على بَرِيرةَ صدقةٌ، وهو لنا هديَّةٌ. قالت: وكان عليَّ تِسعُ أواقٍ ، فقالت عائشةُ: إنْ شاء مواليك عدَدْتُ لهم ثمنَك عدَّةً واحدةً، فقالت: إنَّهم يقولونَ: لا، حتَّى تَشْترطي لهم الولاءَ، فذكَرَتْ ذلك للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: اشْتَريها واشْتَرطي لهم الولاءَ؛ فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ. وأعتَقَتْني وكان لي الخيارُ.
خلاصة حكم المحدث : سنده رواته ثقات وله شاهد
الراوي : بريرة مولاة عائشة | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 7/255
التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3435)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4407)، والطبراني (24/204) (525)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الولاء لمن أعتق بيوع - شروط البيع صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت مناقب وفضائل - بريرة مولاة عائشة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه