الموسوعة الحديثية


- إذا كانت الدابةُ مَرهونةً فعلَى المُرتَهنِ علفُها ولبنُ الدَّرِّ يُشربُ وعلى الذي يشربُ نفقتُه ويركبُ
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 13/103
التخريج : أخرجه أحمد (7125)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5883)، والدارقطني (3/34)
التصنيف الموضوعي: رهن - رهن المركوب والمحلوب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (12/ 23 ط الرسالة)
((7125- حدثنا هشيم، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويركب)).

[شرح معاني الآثار] (4/ 99)
‌5883- حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم الصائغ، قال: ثنا هشيم، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب)) فدل هذا الحديث أن المعني بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن فجعل ذلك له وجعلت النفقة عليه بدلا مما يتعوض منه مما ذكرنا. وكان هذا عندنا والله أعلم، في وقت ما كان الربا مباحا ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر نفعا وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن.

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 34)
135- ثنا أحمد بن العلاء نا زياد بن أيوب نا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب.