الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها أخ ٌله من غيرِ مُؤامرةٍ منه لِيُحلَّها لأخيه هل تحلُّ للأولِ قال لا إلا نكاحَ رغبةٍ كنا نعدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/311
التخريج : أخرجه الحاكم (2806)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/96)، والبيهقي (14574) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه