الموسوعة الحديثية


- عن زيدِ بنِ أرقمَ قال : أُتيَ عليٌّ بثلاثةٍ، وهو باليمنِ، وقعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فسأل اثنين : أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا. حتى سألهم جميعًا فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا ! فأقرعَ بينهم فألحق الولدَ بالذي صارت عليه القرعةُ وجعل عليه ثُلثيِ الدِّيةَ، قال : فذُكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فضحِكَ حتى بدت نواجذُه
خلاصة حكم المحدث : صححه ابن حزم، وقد أعل. وقال أحمد: هو حديث منكر وقال أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا فيه وقد روي موقوفا
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 382
التخريج : أخرجه أبو داود (2270) واللفظ له، والنسائي (3488)، وأحمد (19342) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب شهادات - القرعة في المشكلات
|أصول الحديث