الموسوعة الحديثية


- عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ، فقالَ : ما كانَ منها في طريقِ الميتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفوها سنةً، فإن جاءَ صاحبُها فادفعها إليهِ، وإن لم يأتِ فَهيَ لَكَ، وما كانَ في الخرابِ ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : في سنده عمرو وعاصم ابنا سفيان. قلت: عمرو وعاصم وأبوهما لم أقف على حالهم وقد روي عن عمر خلاف هذا
الراوي : عمرو بن العاص | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 6/187
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة علم - سؤال العالم عما لا يعلم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان