الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآيةُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/50
التخريج : أخرجه أبو داود (2195)، والنسائي (3554)، والبيهقي (15082) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث