الموسوعة الحديثية


- لا يَـمْنَعَنَّ رَجُلٌ جارَه أنْ يَـجْعَلَ خَشَبتَه -أو قال: خَشَبةً- في جِدارِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7155
التخريج : أخرجه البخاري (5627)، ومسلم (1609)، وأبو داود (3634)، والترمذي (1353)، وابن ماجه (2335)، وأحمد (7154) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - وضع الخشب في جدار الجار بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته بر وصلة - التعاون على البر والتقوى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 112)
: 5627 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أيوب قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره.

[صحيح مسلم] (3/ 1230 )
: 136 - (1609) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره). قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم (1609) - حدثنا زهير بن حرب. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه

سنن أبي داود (3/ 314)
: 3634 - حدثنا مسدد، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم أخاه، أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه فنكسوا، فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم؟ لألقينها بين أكتافكم، قال أبو داود: وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم

سنن الترمذي (3/ 627)
: 1353 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه، فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رءوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم وفي الباب عن ابن عباس، ومجمع بن جارية: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروي عن بعض أهل العلم منهم: مالك بن أنس، قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح

[مسند أحمد] - الرسالة (12/ 69)
7154 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته - أو قال: خشبة - في جداره "