الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ لمن لا يملِكُ، ولا عِتاقَ لمن لا يملِكُ
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث صفوان
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 3/193
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 166) (351)، وفي ((المعجم الأوسط)) (89) واللفظ لهما، والحاكم (3571) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (3/ 165)
: حدثنا سليمان بن أحمد بن يحيى بن خالد ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد ابن أبي أيوب عن صفوان عن طاوس عن ‌معاذ بن جبل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌طلاق ‌لمن ‌لا ‌يملك، ولا عتاق لمن لا يملك. غريب من حديث صفوان لم نكتبه إلا من هذا الوجه

 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 166)
: 351 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن ‌معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لما لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك

المعجم الأوسط للطبراني (1/ 35)
: 89 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا روح بن صلاح قال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌طلاق ‌لمن ‌لا ‌يملك، ولا عتاق لمن لا يملك

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3571 - فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك وأما حديث جابر "