الموسوعة الحديثية


- إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، [فاقْتُلُوا الآخِرَ منهما.]
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : [عبدالله بن مسعود] | المحدث : العقيلي | المصدر : تهذيب التهذيب الصفحة أو الرقم : 2/428
التخريج : أخرجه العقيلي تعليقا في ((الضعفاء الكبير)) (1/ 259).
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة بيعة - إذا بويع لخليفتين اعتصام بالسنة - الخوارج والمارقين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الضعفاء الكبير للعقيلي] (1/ 259)
: الحكم بن ظهير الفزاري عن السدي وعاصم حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا العباس بن محمد قال: سمعت يحيى يقول: الحكم بن ظهير ليس بشيء، وفى موضع آخر ليس بثقة. حدثني آدم قال: سمعت البخاري يقول: الحكم بن ظهير الفزاري عن السدي، وعاصم بن بهدلة، تركوه منكر الحديث. وروى عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي عليه السلام قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وله عن عاصم مناكير، ولا تصح في هذه المتون عن النبي عليه السلام شيء من وجه يثبت