الموسوعة الحديثية


- عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/229
التخريج : أخرجه البيهقي (15499) واللفظ له، و مالك (الموطأ- رواية محمد بن الحسن) (612)، وعبد الرزاق (11104) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عدة - المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها عدة - عدة من تباعد حيضها فرائض ومواريث - توريث المرأة المطلقة إذا مات الزوج وهي في عدتها فرائض ومواريث - موانع الإرث عدة - متى تحتسب العدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه