الموسوعة الحديثية


- يقتُلُ المُحرِمُ السَّبُعَ العاديَ، والكَلبَ العقورَ، والفَأرةَ، والعَقربَ، والحدَأةَ، والغُرابَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 6433
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.