الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ الخَراجَ بِالضَّمانِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 25999
التخريج : أخرجه أبو داود (3510)، والنسائي (4490)، وابن ماجه (2243) باختلاف يسير، والترمذي (1286)، وأحمد (25999) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الرد بالعيب بيوع - الخراج الحاصل من المبيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 305 ط مع عون المعبود)
‌3510- حدثنا إبراهيم بن مروان، نا أبي، نا مسلم بن خالد الزنجي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ((أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان)). قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك

[سنن النسائي] (7/ 491)
((‌4490- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قالا: حدثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة عن عائشة قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان))

[سنن ابن ماجه] (2/ 754 )
‌2243- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا، فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الخراج بالضمان))

[سنن الترمذي] (3/ 574)
‌1286- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان)) هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث، عن هشام بن عروة، ورواه جرير، عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا

[مسند أحمد] (43/ 137 ط الرسالة)
((‌25999- حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان))