الموسوعة الحديثية


- مَرَّ بشاةٍ مطروحةٍ من الصدقةِ، فقال : أفلا أخذوا إِهَابها ، فدبغوهُ، فانتفعوا بهِ
خلاصة حكم المحدث : ذكر الدباغ ثابت لم يضطرب فيه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 4/301
التخريج : أخرجه مسلم (363) باختلاف يسير، والبخاري (5531)، وأبو داود (4123) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستذكار لابن عبد البر (معتمد)
(15/ 340) 22234 - وروى ابن جريج، وعمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة مطروحة من الصدقة، فقال: " أفلا أخذوا إهابها " فدبغوه، فانتفعوا به.

[صحيح مسلم] (1/ 277)
102 - (363) وحدثنا ابن أبي عمر، وعبد الله بن محمد الزهري، - واللفظ لابن أبي عمر -، قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟

[صحيح البخاري] (7/ 96)
5531 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدثني ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله، أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها

سنن أبي داود (4/ 66)
4123 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب، فقد طهر