الموسوعة الحديثية


-  كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُباشرُ المرأةَ من نِسائِه حائضًا، تكونُ عليها الخِرْقةُ إلى الرُّكْبةِ، أو إلى أنصافِ الفَخِذِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "إلى الركبة أو إلى أنصاف الفخذ"،
الراوي : ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26853
التخريج : أخرجه أبو داود (267)، والنسائي (287)، وأحمد (26853) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - اتخاذ ثوب للحيض نكاح - عشرة النساء زينة اللباس - ملابس المرأة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 69)
267- حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به))

[سنن النسائي] (1/ 151)
287- أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، عن يونس والليث، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن بدية، وكان الليث يقول: ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث محتجزة به))

[مسند أحمد] (44/ 426)
26853- حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة، قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه حائضا، تكون عليها الخرقة إلى الركبة، أو إلى أنصاف الفخذ