الموسوعة الحديثية


- لولا أنَّها تُعطَى المُهاجرينَ ما أخذتُها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن هلال الثقفي | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 5715
التخريج : أخرجه النسائي (2466)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1991)، وابن أبي شيبة في ((مسنده)) (692)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1608)واللفظ لهم جميعا وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: زكاة - الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد زكاة - فرض الزكاة زكاة - مستحقو الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 34)
2466 - أخبرنا عمرو بن منصور، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله بن هلال الثقفي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها

الأموال - أبو عبيد (ص728)
: 1991 - قال: حدثني أبو نعيم، عن سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله بن هلال الثقفي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لولا ‌أنها ‌تعطى ‌فقراء ‌المهاجرين ‌ما ‌أخذتها قال أبو عبيد: فهذه إنما هي الزكاة خاصة، فأما غير الفريضة فقد نزل الكتاب بالرخصة فيها، وجرت به السنة

مسند ابن أبي شيبة (2/ 207)
: 692 - نا الفضل بن دكين، قال: نا سفيان الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله بن هلال الثقفي، قال: جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: كدت أني أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لولا ‌أنها ‌تعطى ‌فقراء ‌المهاجرين ‌ما ‌أخذتها

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (3/ 247)
: 1608 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا الفضل بن دكين، نا سفيان الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله بن هلال الثقفي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لولا ‌أنها ‌تعطى ‌فقراء ‌المهاجرين ‌ما ‌أخذتها قال أبو بكر: عبد الله بن هلال لا أعلم له صحبة، وروى عنه سماك قال: رأيت عمر رجلا ضخما