الموسوعة الحديثية


- ما أدرَكَتِ الصَّفقةُ حَيًّا، فهو مِن مالِ المُبتاعِ .
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/256
التخريج : أخرجه الطحاوي ((شرح معاني الآثار)) (5537)، والجصاص في ((أحكام القرآن)) (2/ 225) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 16)
: 5537 - وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا ، قال: حدثنا بشر بن بكر ، قال: حدثني الأوزاعي ، قال: حدثني الزهري ، عن حمزة بن عبد الله " أن عبد الله بن ‌عمر قال: ‌ما ‌أدركت ‌الصفقة ‌حيا ‌فهو ‌من ‌مال ‌المبتاع "

أحكام القرآن للجصاص ط العلمية (2/ 225)
: وقد روي عن ابن ‌عمر ما يدل على موافقته، وهو ما روى ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: "‌ما ‌أدركت ‌الصفقة ‌حيا ‌فهو ‌من ‌مال ‌المبتاع"، وهذا يدل على أنه يرى أن المبيع كان يدخل في ملك المشتري بالصفقة ويخرج عن ملك البائع، وذلك ينفي الخيار