الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال كانتِ الغنيمةُ تُقسَّمُ على خمسةِ أخماسٍ فأربعةٌ منها لمن قاتَل عليها وخُمُسٌ واحدٌ يُقسَّمُ على أربعةٍ فرُبعٌ للهِ ولرسولِه ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فما كان للهِ وللرسولِ فهو لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يأخذِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الخُمُسِ شيئًا والرُّبُعُ الثاني لليتامَى والرُّبُعُ الثالثُ للمساكينِ والرُّبعُ الرابعُ لابنِ السَّبيلِ وهو الضَّيفُ الفقيرُ الذي ينزلُ بالمسلمينَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 3/276
التخريج : أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (37)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (77) كلاهما بلفظه، والطبري في ((التفسير)) (16104) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس غنائم - سهم ذوي القربى
|أصول الحديث