الموسوعة الحديثية


- إذا انقطَعَ شِسْعُ نَعلِ أَحدِكم، أو شِراكُه، فَلا يَمشِ في إحْداهما بِنَعلٍ والأُخرى حافِيَةٌ، لِيُحفِهما جَميعًا، أو لِيَنعَلْهما جَميعًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8151
التخريج : أخرجه البخاري (5855)، ومسلم (2097) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
5855- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)).

[صحيح مسلم] (3/ 1660 )
67- (2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا)