الموسوعة الحديثية


- لا صِيامَ لمَنْ لم يُورِّضْهُ قَبلَ الفَجرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : حفصة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2214
التخريج : أخرجه أبو داود (2454)، والترمذي (730) بنحوه، وابن ماجه (1700) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صيام - تبييت النية للصوم إيمان - الاحتساب والنية نية - النية في العبادات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 329)
2454- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له))، قال أبو داود: رواه الليث، وإسحاق بن حازم، أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر، مثله، ووقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، كلهم عن الزهري

[سنن الترمذي] (3/ 99)
730- حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له)): ((حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه))، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح، ((وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب)) وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل، لم يجزه، وأما صيام التطوع، فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن ابن ماجه] (1/ 542)
1700- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، عن إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا صيام لمن لم يفرضه من الليل))