الموسوعة الحديثية


- يَقطعُ الصَّلاةَ الكلبُ والحمارُ والمرأةُ الحائضُ واليَهوديُّ والنَّصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ قالَ : ويَكْفيكَ إذا كانوا مِنكَ على قدرِ رميةٍ بحَجرٍ لم يَقطعوا صلاتَكَ
خلاصة حكم المحدث : أحسبه أسنده
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/275
التخريج : أخرجه أبو داود (704)، والطبري في ((تهذيب الآثار - الجزء المفقود)) (585)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2636) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - كم بين المصلي والسترة سترة - ما يستر المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 187)
704- حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر))، قال أبو داود: ((في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة))، قال أبو داود: ((ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه))

تهذيب الآثار- الجزء المفقود (ص: 311)
585- حدثنا صالح بن مسمار المروزي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:- وأحسبه ذكر ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (( يقطع صلاة الرجل: الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنزير. قال: ويكفيك ما كانوا منكم: قدر رمية بحجر، ألا تقطع صلاتك)).

شرح معاني الآثار (1/ 458)
2636- حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: أحسبه قد أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاة المرأة الحائض , والكلب والحمار , واليهودي , والنصراني. والخنزير , ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية , لم يقطعوا عليك صلاتك))