الموسوعة الحديثية


- إذا أَفلَسَ الرجُلُ فوجَدَ غَريمُه متاعَه عندَ المُفلِسِ بعينِه؛ فهو أَحَقُّ به.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8995
التخريج : أخرجه البخاري (2402 )، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519)، والترمذي (1262)، والنسائي (4676)، وابن ماجه (2358)، وأحمد (8995) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - أداء الديون قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وكالة - إيفاء الحقوق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 118)
: 2402 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره.

صحيح مسلم (3/ 1193 ت عبد الباقي)
: 22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. حدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبد العزيز أخبره؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره). صحيح مسلم (3/ 1193 ت عبد الباقي): (1559) - حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث. كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح، من بينهم في روايته: أيما امرئ فلس.

سنن أبي داود (3/ 286 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3519 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره

[سنن الترمذي] (3/ 554)
: 1262 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره وفي الباب عن سمرة، وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة

مسند أحمد (14/ 544 ط الرسالة)
: 8995 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفلس الرجل، فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه، فهو أحق به "