الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ردَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ، وذي الغِمْرِ على أخيه، وردَّ شهادةَ القانعِ لأهلِ البيتِ، وأجازَها لغيرِهم
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3600
التخريج : أخرجه أبو داود (3600) واللفظ له، وابن ماجه (2366) بنحوه، وأحمد (7102) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 335 ط مع عون المعبود)
3600- حدثنا حفص بن عمر، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم)). قال أبو داود: الغمر: الحقد والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص

[سنن ابن ماجه] (2/ 792 )
‌2366- حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه))

[مسند أحمد] (11/ 671 ط الرسالة)
((‌7102- حدثنا هاشم وحسين، قالا: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم ))