الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4] قال: ثُمَّ استثنى فقال: {إلَّا الَّذِينَ تَابُوا} قال: فتاب عليهم مِنَ الفِسْقِ، فأمَّا الشَّهادةُ فلا تجوزُ.
خلاصة حكم المحدث : ليس يصح
الراوي : عطاء الخراساني | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 7/301
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النور حدود - حد القذف شهادات - شهادة القاذف والمحدود حدود - التشديد في قذف المحصنات