الموسوعة الحديثية


- أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه
خلاصة حكم المحدث : فيه الحارث بن نبهان وهو هالك
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/439
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/439).
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - النعي شهادات - الشهادة على الشهادة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث