الموسوعة الحديثية


- أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/439 | خلاصة حكم المحدث : فيه الحارث بن نبهان وهو هالك | أحاديث مشابهة