الموسوعة الحديثية


- فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن بُرٍّ، قال: ثُمَّ عَدَلَ النَّاسُ نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ بصاعٍ ممَّا سِواه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3392
التخريج : أخرجه البخاري (1511)، ومسلم (984) باختلاف يسير ودون قوله: "ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه"
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث