الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أيُّما رجُلٍ باع متاعًا فأفلَس الذي ابتاعَه، ولم يقبِضِ البائِعُ من ثمنِه شيئًا، فوجد متاعَه بعَينِه؛ فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
الراوي : أبو بكر بن عبد الرحمن | المحدث : يوسف المقدسي | المصدر : المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم : (2/5) | خلاصة حكم المحدث : مرسل، وقد رفع من وجه لا يثبت