الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أيُّما رجُلٍ باع متاعًا فأفلَس الذي ابتاعَه ، ولم يقبِضِ البائِعُ من ثمنِه شيئًا، فوجد متاعَه بعَينِه؛ فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل، وقد رفع من وجه لا يثبت
الراوي : أبو بكر بن عبد الرحمن | المحدث : يوسف المقدسي | المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (2/5)
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) ، والبيهقي (11365) جميعا بلفظه، ومالك (2497) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - أداء الديون قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به قرض - من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
|أصول الحديث