الموسوعة الحديثية


- اختصَمَ رَجُلانِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَعيرٍ ليس لواحدٍ منهما بَيِّنةٌ، فقَضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما نِصفَينِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد أعل بأن أبا بردة لم يسمع هذا الحديث من أبيه
الراوي : أبو موسى | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4751
التخريج : أخرجه أبو داود (3613)، والنسائي (5424)، وابن ماجه (2330) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 310)
3613- حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري: ((أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما))

[سنن النسائي] (8/ 248)
5424- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة ((فقضى بها بينهما نصفين))

[سنن ابن ماجه] (2/ 780)
2330- حدثنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن معمر، وزهير بن محمد، قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين))