الموسوعة الحديثية


- أمرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنْ نسلِّم على أئمتِنا، وأنْ يسلِّم بعضُنا على بعضٍ زاد في روايةٍ : في الصَّلاةِ
خلاصة حكم المحدث : فيه علة ، وهي أنه من رواية الحسن ، وهو البصري عن سمرة
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : أصل صفة الصلاة الصفحة أو الرقم : 3/1035
التخريج : أخرجه أبو داود (1001)، وابن ماجه (922)، وابن خزيمة (3/ 104). باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - رد السلام في الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 263)
1001- حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: ((أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض))

[سنن ابن ماجه] (1/ 297)
922- حدثنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا علي بن القاسم قال: أنبأنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض))

صحيح ابن خزيمة (3/ 104)
1711- نا محمد بن يحيى، نا محمد بن عثمان الدمشقي، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على أئمتنا السلام , وأن نتحاب , وأن يسلم بعضنا على بعض)) قال أبو بكر: (( قال الله تبارك وتعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86] , وفي خبر جابر بن سمرة: ثم يسلم على من عن يمينه، وعلى من عن شماله، دلالة على أن الإمام يسلم من الصلاة عند انقضائها على من عن يمينه من الناس إذا سلم عن يمينه، وعلى من عن شماله إذا سلم عن شماله، والله عز وجل أمر برد السلام على المسلم في قوله: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86]، فواجب على المأموم رد السلام على الإمام إذا الإمام سلم على المأموم عند انقضاء الصلاة))