الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات لكنه منقطع بين عكرمة وعمر
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/175
التخريج : أخرجه أحمد (1976)، والدارقطني (4007)، والبيهقي (15160) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (3/ 437)
1976 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، يحدث عن عكرمة، أن عمر، كان يقول في الحرام: يمين يكفرها

سنن الدارقطني (5/ 73)
4007 - نا الحسين بن إسماعيل , نا يعقوب الدورقي , نا إسماعيل ابن علية , نا هشام الدستوائي , قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث , عن عكرمة , عن عمر رضي الله عنه , قال: الحرام يمين يكفرها

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 295) 15160- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا إسماعيل ابن علية، حدثنا هشام الدستوائي قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة، أن عمر رضي الله عنه، قال: الحرام يمين يكفرها قال هشام: وكتب إلى يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول: في الحرام يمين يكفرها وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جارية فقال الله: {لم تحرم ما أحل الله لك} إلى قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} فكفر يمينه وصير الحرام يمينا. رواه مسلم في الصحيح، من حديث ابن عباس دون هذه الزيادة، عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية