الموسوعة الحديثية


- في كلِّ فرسٍ سائمةٍ دينارٌ أو عشرةُ دراهمَ

الصحيح البديل:


- ليسَ علَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.