الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بيْنَ رَجُلٍ وامرأتِه وفرَّقَ بينَهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4603
التخريج : أخرجه النسائي (3477) باختلاف يسير، وأحمد (4603) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 178)
3477- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته، وفرق بينهما، وألحق الولد بالأم))

[مسند أحمد] (8/ 210)
4603- حدثنا عبدة، حدثنا عبد الملك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته، وفرق بينهما))