الموسوعة الحديثية


- من صامَ آخرَ يومٍ من ذي الحجَّةِ وأوَّلَ يومٍ منَ المحرَّمِ فقد ختمَ السَّنةَ الماضيةَ وافتتحَ السَّنةَ المستقبلةَ بصومٍ جعلَهُ اللَّهُ كفَّارةَ خمسينَ سنةً

الصحيح البديل:


- أَفْضَلُ الصِّيامِ، بَعْدَ رَمَضانَ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ، وأَفْضَلُ الصَّلاةِ، بَعْدَ الفَرِيضَةِ، صَلاةُ اللَّيْلِ.