الموسوعة الحديثية


- إذا قاءَ أحدُكم أو رَعَفَ وهو في الصلاةِ، أو أَحْدَثَ فلْيَنْصَرِفْ فلْيتوضأْ، ثم لِيَجِيءْ فلْيَبْنِ على ما مضى.
خلاصة حكم المحدث : فيه أبو بكر الزاهري وهو متروك [وروي] موقوفا على علي
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 1/236
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/441)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (607)
التصنيف الموضوعي: صلاة - الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - شروط الصلاة وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من الخارج من غير السبيلين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 441) وقد روى أبو بكر الداهري هذا عن الحجاج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيء فليبن على ما مضى" أخبرناه أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو بكر الداهري، عن الحجاج، عن الزهري.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 367)
: 607--فأما حديث أبي سعيد فأنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال نا عمرو بن عون قال أن أبو بكر الداهري عن الحجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيء فليبن على ما مضى".