الموسوعة الحديثية


- إذا حكم الحاكمُ فاجتهد فأصاب فله أجرانِ، و إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة وعمرو بن العاص | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 493
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((الإمامة والرد على الرافضة)) (ص370)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور إمامة وخلافة - أجر الحاكم إذا اجتهد في الحق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[تثبيت الإمامة - لأبي نعيم] (ص370)
: 190 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس، مولى عمرو، عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم ‌فاجتهد ‌فأصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد . قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فإذا كان المجتهد المخطئ مأجورا لاجتهاده، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أصلنا في القدوة بهم في النظر والاجتهاد أولى من أن يطعن عليهم، لما فازوا به من السوابق والمناقب. وليس لقعود من قعد عنهم وإمساكهم عن القتال حجة للطاعن عليهم، فإن من أمسك عن القتال وقعد عن الخروج مع إحدى الطائفتين محمود، إذ لم يتبين له الوجه الذي يحمله على الخروج مع إحدى الطائفتين، مع سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهد به لعلي وطلحة والزبير بالجنة والشهادة، واعتقدوا شهادتهم ودخولهم الجنة لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادته لهم، فاستعظموا إسلال السيوف والخروج على المشهود له بالجنة والشهادة، وكيف يحكم لإحدى الطائفتين على الأخرى فكلاهما شهيد، ولا يكون شهيدا من يستحل دمه