الموسوعة الحديثية


- فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بالدِّيةِ في المرأةِ وفي الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ أو فرَسٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/115
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18339)، والدارقطني في ((سننه)) (3210) باختلاف يسير، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (627) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 429)
16498 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن عمر -رضي الله عنه- استشار. فذكر الحديث قال: فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدية في المرأة، وفى الجنين بغرة؛ عبد أو أمة أو فرس. كذا رواه مرسلا. ورواه عمرو بن دينار عن طاوس فجعله من قول طاوس

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 56)
18339 - عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه, قال: استشار عمر في امرأة ضربت أخرى بعمود , فأراد أن يقيدها , ثم سأل هل كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قضاء؟ فقيل له: كانتا امرأتان تحت حمل بن مالك بن النابغة فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة , وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس قال: وكبر، قال: وأخذ عمر بذلك وقال: لو لم أسمع بهذا لقلت فيه، فقال الرجل: يا رسول الله , كيف أعقل من لا أكل ولا شرب , ولا نطق , ولا استهل؟ , ومثل هذا يطل

سنن الدارقطني (4/ 126)
3210 – قال [أنا محمد بن إسماعيل الفارسي , نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد]: ونا عبد الرزاق , أنا معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه, أن عمر استشار , نحوه وقال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة , وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس

السنن المأثورة للشافعي (ص: 425)
627 - أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن عمر، رضي الله عنه قال: أذكر الله امرأ سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بشيء، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين فقامت إحداهما إلى الأخرى بمسطح عمود بيتها فضربتها به فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد أو أمة. فقال عمر: الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره